الأحد، 12 يوليو 2015

من أحكام الزكاة (١)

قال صلى الله عليه وسلم: (من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثّل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ـ شدقيه ـ يقول: أنا مالُك أنا كنزك)

وقال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدِّي منها حقَّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبهُ وجبينه وظهرهُ كلما بردت أُعيدت في يوم كان مقدارهُ خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد). رواه مسلم (987)

الزكاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، فمن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قُتل.

وسُمِّيت الزكاة زكاة لأنها تثمّر المال وتنمّيه. وسُمِّيت صدقة لأنها دليل على صدق إيمان صاحبها، وفي الحديث: (والصدقة برهان) رواه مسلم.

"أي برهان على إيمان فاعلها، فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها، فمن تصدق استُدل بصدَقَته على صدق إيمانه" شرح النووي على صحيح مسلم.

يا جامعَ المالِ في الدنيا لوارثهِ *** هل أنتَ بالمالِ قبل الموتِ منتفعُ؟

قدمْ لنفسِكَ قبل الموتِ في مَهَلٍ*** فإِن حظكَ بعد الموتِ منقطعُ

بعث النبي عليه السلام معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن وقال له:(أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وتُردّ على فقرائهم) رواه البخاري

والغني: هو من ملك النصاب الشرعي المحدد من المال.

والنصاب: مقدار معين من المال لا تجب الزكاة في أقل منه؛ وهو يختلف باختلاف أجناس الأموال الزكوية.

فنصاب الإبل خمس منها, ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون, ونصاب الذهب (85) جراما . فتاوى ابن عثيمين (18/93). ونصاب الفضة (595) جراما.

لا تجب الزكاة إلا على من كان مالكا لهذا المال ملكا حقيقياً، بحيث يكون قادرا على التصرف فيه.

وبناء على ذلك: فلا زكاة فيما ليس له مالك معين، كأموال الأوقاف وصناديق البر، والجمعيات الخيرية؛ وكذلك ثلث الميت الذي أوصى به لا زكاة فيه.

ولازكاة في مال الضمار: وهو كل مال مالكه غير قادر على الانتفاع به لكونه ليس تحت يده، كالمال المفقود, والمال المغصوب, والمسروق الذي لا يدري من سرقه.

لكن من قبض شيئا من ذلك زكّاه عن سنة واحدة فقط، ولو أقام غائبا عن صاحبه سنين.

لا تجب الزكاة إلا بعد مرور عام كامل على ملكية الإنسان للنصاب، لقوله عليه السلام: (ليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول).صحيح أبي داود(1573).

يبدأ حساب الحول من حين بلوغ المال النصاب، ويكون حسابه بحسب الأشهر القمرية.

يستثنى من اشتراط الحول: الزروع والثمار: فلا يشترط لوجوب الزكاة فيها مرور الحول، بل تجب الزكاة فيها يوم الحصاد (وآتوا حقه يوم حصاده).

إذا مات المالك قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا على الورثة، ثم إذا حال الحول على التركة وجبت الزكاة عن كل واحد من الورثة عن نصيبه.

بـــــقـــــــ الشيخ محمد صالح المنجد ـــلـــم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق