الأضحية من علامات التوحيد قال تعالى: (فصل لربك وانحر) أي : انحر لربك، كما قال الخليل: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين}
(والبدن جعلناها لكم من شعائر الله) الأضحية عبادة نتقرب إلى الله بها وليس المقصود منها اللحم ولكن إقامة الشعيرة والتعبد لله بالذبح.ابن عثيمين
الأضحية سنة على الكفاية إن تعدد أهل البيت , فإذا فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع
"مغني المحتاج"(6/123)
من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولاظفره ولابشرته شيئا حتى يضحي سواء ذبحها بنفسه أو أوكل غيره أما من يُضَحَّي عنه فلا يشرع ذلك في حقه. اللجنة
حديث: (فلا يمس من بدنه وشعره شيئا) رواه مسلم والبَشَر هي البشرة والجلد فلا يأخذ من جلد الشفتين ولاجلد الرجل مثلا لأن بعض الناس يقشرهما.
فإن دخل العشر وهو لا يريد الأضحية ثم أرادها في أثناء العشر أمسك عن أخذ ذلك منذ إرادته ولا يضره ما أخذ قبل إرادته. ابن عثيمين
اجتناب الإنسان الذي يريد أن يضحي الأخذ من شعره وبشرته وظفره يعتبر طاعة لله مثابا عليها وهذا الحكم خاص بمن أراد أن يضحي فقط. بن عثيمين
إلا أنه يستثنى من ذلك من أراد العمرة أو الحج -ولو كان لا يدري هل ذبح أهله أضحيته أم لا- لأن الحلق أو التقصير صار الآن نسكا في حقه.ابن عثيمين
الحكمة من النهي عن أخذ المضحّي من شعره أنه لما كان مشابهاً للمُحْرم في بعض أعمال النسك بذبح القربان أُعطي بعض أحكامه، رجاء أن يعتقه الله من النار
النهي عن أخذ الشعر يخص صاحب الأضحية ولا يعم أهله إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه، ولأنه عليه السلام ضحي عن آل محمد ولم ينقل أنه نهاهم عن الأخذ
في حالة المحرم والمضحي ما يسقط من اللحية حال تسريحها أوالوضوء من غير قصد يعفى عنه لأنه يعتبر شعرا ميتا والمحرم تعمد قطع شيء منها. ابن باز
فإذا احتاجت المرأة إلى المشط أيام العشر وهي تريد أن تضحي فلا حرج عليها أن تمتشط برفق فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها. ابن عثيمين.
إذا كانت المرأة عندها قدرة مالية سُن لها أن تضحي عن نفسها وأهل بيتها من مالها ، خاصة إذا امتنع ربُّ البيت من أداء هذه الشعيرة
"والأضحية للمسافر كما هي للمقيم ولا فرق, وكذلك المرأة ؛ لقول الله تعالى: ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) والأضحية فعل خير : ابن حزم "المحلى" 6/37
الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي العلماء وتتأكد على من عنده سعة من المال. ابن باز
الأضحية سنة مؤكدة وقال بعض العلماء هي واجبة وقال بعضهم لو اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا على امتناعهم. والاحتياط ألا يدعها الغني. ابن عثيمين
واختار شيخ الإسلام وجوبها لأنها من أعظم شعائر الإسلام وهي النسك العام في جميع الأمصار وقد أمر الله بالنحر كما أمر بالصلاة وهي من ملة إبراهيم
الفرق بينها وبين الهدي أن الهدي من واجبات الحج والضحية لا تجب والهدي يذبح بمنى وبقية الحرم وهي تشرع في كل مكان وما عدا ذلك فأحكامهما واحدة
إذا ضحى بالشياه فأفضلها الكبش الأملح وهو الأبيض، الأقرن وهو عظيم القرن، الموجوء وهو المخصي لأن هذه صفة أضحية النبي عليه الصلاة والسلام.
وروى مسلم أن النبي عليه السلام أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به. يعني قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود.
وروى أحمد عنه عليه السلام قال (دم عفراء أحب إليّ من دم سوداوين) حسنه الألباني يعني ضحوا بالعفراء وهي الشاة التي يضرب لونها بياض غير ناصع
(ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) إعظامها استحسانها واستسمانها وقال ابن قدامة أفضلها البياض لأنه صفةأضحية النبي ثم ما كان أحسن لونا
قال شيخ الإسلام: الأضحية بالحامل جائزة فإذا خرج ولدها ميتا فذكاته ذكاة أمه عند الشافعي وأحمد وغيرهما سواء أشعر أو لم يشعر وإن خرج حيا ذبح
ويقول عند الذبح بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك هذا عني (وإن كان يذبح لغيره قال هذا عن فلان) اللهم تقبل من فلان وآل فلان (ويسمي نفسه)
يسن عند ذبح الأضحية تسمية من ينويها له من حي أو ميت، فإن لم يفعل اكتفى بالنية فإن سمى غير صاحبها خطأ فلا يضر. ابن جبرين
قال ابن القيم: كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يضحى بالمصلى. وفي البخاري أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى قوله: ينحر بالمصلى أي خارج حدود المسجد كأن يذبحها أمام مصلى العيد أوعن يمينه أو شماله قيل ذبحها بالمصلى لقربه منه وليس في نفس المصلى.ابن عثيمين
الراجح أن الأضحية لا تجزئ عن العقيقة ولا تجزئ العقيقة عن الأضحية لأن كلا منهما لها سببها الخاص في إراقة الدم فلا تقوم إحداهما مقام الأخرى.
الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة, ذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها. رسائل فقهية لابن عثيمين ص 46
تسن الأضحية بالنسبة للمستطيع ويجوز اشتراك سبعة في واحدة من الإبل سنها خمس سنوات أو أكثر، أو في واحدة من البقرة سنها سنتان فأكثر. اللجنة
وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته سنها سنة فأكثر إن كانت من المعز أو ستة أشهر فأكثر إن كانت من الضأن. فتاوى اللجنة
والأمر في توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة واسع، وإنما المشروع فيها أن يأكل منها، ويهدي ويتصدق. فتاوى اللجنة
يسن أن يأكل من أضحيته، واختيار أن يكون الأكل من الكبد فإنما اختاره الفقهاء، لأنها أخف وأسرع نضجا، وليس من باب التعبد بذلك. ابن عثيمين
لو ضحى بسُبُع بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك لأن النبي عليه السلام جعل سُبُع البدنة والبقرة قائما مقام الشاة في الهدي فكذلك يكون في الأضحية
الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فيذبح ولدها تبعا لها. فتاوى اللجنة
الأضحية لا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم وعلى هذا فلا يجوز أن يضحي بغير ذلك من الدجاج والخيل والظباء وغيرها من الحيوانات.
فلابد أن تكون من بهيمة الأنعام ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد وكذا الخصي والفحل، والمعز نوع من الغنم والجاموس نوع من البقر.
ومن شروطها أن تبلغ السن المعتبر وهو في الإبل خمس سنوات وفي البقر سنتان وفي المعز سنة وفي الضأن ستة أشهر فلو ضحي بما دون ذلك لم يجزئ.
فإذا كانت هناك عجول مسمنة ولكن تقل أعمارها عن السن المعتبرة شرعا لم تجزئ في الأضحية مهما بلغ وزنها حتى تبلغ السن المعتبر.
ومن شروطها أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي العور البين والعرج البين والهزال المزيل للمخ والمرض البين الذي تظهر أعراضه كالجرب
ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد كالعمياء والعاجزة عن المشي لعاهة ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين والمصابة بما يميتها كالخنق حتى يزول عنها الخطر
ومنها أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها فلا تصح بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته
من الأعمال الصالحة في العشر إرسال غير الحاج هديا إلى مكة ليذبح في منطقة الحرم ويُفرّق هنالك ولايلزم الُمهدي شيء من أحكام الإحرام والدليل:
عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة ، فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم . رواه البخاري(1698)
لا يجزئ في الضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة الخروف مقطوع الذيل (الإلية) أما إذا كان لم يخلق له ذيل أصلا فإنه يجزئ. فتاوى اللجنة الدائمة.
ابن قدامة: وتجزئ الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن وتجزئ الصمعاء وهي التي لم يخلق لها أذن أو خلقت لها أذن صغيرة وتجزئ البتراء وهي مقطوعة الذنب
هل يجوز إذا جاء وقت الأضحية أن أذبح شاة بنية الأضحية وأخرى بنية توزيع اللحم لكي يتوفر اللحم في البيت وعلى الجيران؟ الجواب: نعم. ابن عثيمين
وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله-يعني من مال اليتيم -إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية. وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه.
ومن شروطها أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعا وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق
لا يجوز ذبح الأضحية عند صلاة فجر العيد، ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة، وقدرها في حق من لا صلاة عنده كالبادية. فتاوى اللجنة
لكن لو حصل له عذر بالتأخير كأن تهرب الضحية بغير تفريط منه أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر
الذي دلت عليه نصوص الشريعة انتفاع الميت بصدقة الحي عنه ودعائه له والضحية عنه نوع من أنواع الصدقة. فتاوى اللجنة الدائمة
يستحب في الضحية تجزئتها أثلاثا ثلث لصاحبها وثلث لصديقه وثلث للمساكين ويجوزأن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه. اللجنة
يجوز إطعام المعاهد والأسير من الأضحية ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه لأن النسك إنما هو في ذبحها قربانا لله. اللجنة
يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويعطي الفقراء والأقارب والجيران والأصدقاء والتعجيل بالعطاء منها يوم العيد خير من التأجيل لليوم الثاني. اللجنة
نريد ونحن نتكلم عن إنهار الدم لله في الأضاحي أن نتذكر أنهار الدم للمسلمين الذين يُقتلون في الشام وفلسطين ، اللهم نجّ إخواننا يارحيم.
الأفضل أن يأكل ثلثها ويهدي أقاربه وجيرانه وأصدقائه ثلثها ويتصدق بثلثها للفقراء وإن زاد أونقص في هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها فلا حرج اللجنة
يتصدق بثلث ويهدي ثلث وإن أكل أكثرها أوأهداه أو طبخها ودعا الناس جاز ويعطي أجرة الجزار من عنده وجلدها إن شاء انتفع به وإن شاء تصدق. بن تيمية
صح أن ابن مسعود بعث بهدي وقال: كل أنت وصحبك ثلثا وتصدق بثلث وابعث إلى آل عتبة ثلثا. وثبت عن ابن عمر: الضحايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين
(فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) أي شديد الفقر (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) وهما الفقير الذي لا يسأل تقنعا وتعففا والفقير الذي يسأل
لا مانع من إعطاء إلية الأضحية والجلد والبطن والأمعاء والكرش للجزار من غير أجرته إلا أن يوجد من هو أحق منه بها فإنها تصرف للأحق.فتاوى اللجنة
لا يجوز أن يبيع جلد أضحيته ولا يعطى الجازر منها شيئا على سبيل الأجرة لأنها بالذبح تعيّنت لله بجميع أجزائها وما تعين لله لم يجز أخذ العوض عنه
فيحرم أن يبيع شيئا منها: لحم أو شحم أو جلد أوغيره لأنها مال أخرجه لله فلا يجوزالرجوع فيه كالصدقة ولا يعطي الجازر منها شيئا إلا أن يكون فقيرا
لا نعلم لِلَطخ الجباه بدم الأضحية أصلا من الكتاب أو السنة ولا نعلم أحدا من الصحابة فعله فهو بدعة (ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) اللجنة
إذا كان ذبح الأضحية نيابة عن الغير فلا بد من إذنه لأنه لا تجوز النيابة عن الغير في العبادة إلا بإذنه سواء كان النائب رجلا أو امرأة. الفوزان
لا بأس بطبخ لحم الأضحية ودعوة المحتاجين إليها لأن هذا يدخل في مسمى الصدقة وإن دفع اللحم للفقير يتصرف فيه حسب مصلحته فهو أحسن. الفوزان
بـــــقـــــــ الشيخ محمد صالح المنجد ـــلـــم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق