الثلاثاء، 3 يناير 2017

لـوحة تعـلـيميـة

ضابط في الشِّرك الأصغر:

الشِّرك الأصغر هو:
كلُّ ما أطلقَ الشارعُ عليه أنَّه شِرْك، ودلَّت النصوص على أنَّه ليس من الأكبر، مثل:
الحَلِف بغير الله؛ ففي الحديث: (مَن حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ؛ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشرَكَ) رواه أبو داود (3251)، والترمذي (1535)، وهو في صحيح الترغيب والترهيب (2952).

فالشِّرك هنا أصغر؛ لأنَّ النصوص دلَّت على أنَّ مجرَّد الحَلِف بغير الله لا يُخْرِج من المِلَّة.

ومن العلماء مَن عرَّف الشِّرك الأصغر بأنَّه:
ما كان وسيلة للشِّرك الأكبر، وإن لم يُطلِق الشرعُ عليه اسم الشِّرْك.

ومثاله:
ما يجري على ألسنة كثير من المسلمين من قولهم: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، ونحو ذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأرشد من قاله إلى أن يقول: (ما شاء الله وحده) أو (ما شاء الله ثم شئت)؛ سدا لذريعة الشرك الأكبر من اعتقاد شريك لله في إرادة حدوث الكونيات ووقوعها .

وفي معنى ذلك قولهم:
توكلت على الله وعليك.

والفرق بين الضابِطَين:
أنَّ الضابط الثاني أوسَع من الأول؛ لأنَّ الأول يمنع أن تُطلِق على شيء أنه شِرك إلا بدليل، والثاني يجعل كلَّ ما كان وسيلة للشرك من الشِّرك.

[ينظر: القول المفيد لابن عثيمين (1 /206) ، فتاوى اللجنة الدائمة (1 / 748)].

بـــــقـــــــ الشيخ محمد صالح المنجد ـــلـــم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق