زكاة راتب الموظف: للموظف مع راتبه حالان:
الحال الأولى:
أن يصرفه كله، ولا يدخر منه شيئاً، فلا زكاة عليه فيه.
الحال الثانية:
أن يدخر منه مبلغاً معيناً أحياناً يزيد وأحياناً ينقص ولكنه يبلغ النصاب.
فهذا أمامه طريقتان في كيفية تزكية هذا الراتب:
الأولى:
أن يجعل لنفسه جدول حساب يسجل فيه بداية حول كل راتب من يوم ملكه، ويُخرج زكاة كل مبلغ على حِدَه كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه.
وهذه الطريقة صعبة، لأن الأموال التي تأتي من الراتب، يضعها الإنسان عنده في حسابه، وتجده يأخذ منها ويضع عليها فيصعب عليه حساب ما تم عليه الحول.
الطريقة الثانية أحسن، وهي:
إذاكان الرصيد لا ينقص عن النصاب غالب العام، فإن الأولى اعتبار الحول من أول نصاب ادخره، ثم يخرج الزكاة منه عند تمـام الحول.
فيكون ما تم حـوله قد أديت زكــاته في حــوله، وما لم يتم قد عجـلت زكـاته، وتعـجيل الزكاة لا بأس به، وهذا المسلك أسهل له. ينظر فتاوى اللجنة (9 /280).
مثال:
استلم راتب شهر محرم، وادخر منه 1000ريال، ثم بقية الشهور..فإذا جاء محرم من السنة الثانية فإنه يحسب جميع ما عنده من مال ثم يخرج زكاته عن الجميع.
العملات الورقية، كالريالات والدولارات وغيرها، فتجب فيها الزكاة قياسا على الذهب والفضة، فتعامل العملات معاملة الذهب والفضة وتقوَّم بالأحظ للفقير من الذهب أو الفضة، فما كان أنقص قومت به، ونصاب الفضة الآن أقل من قيمة نصاب الذهب بكثير ولذلك يحسب نصاب الأوراق النقدية بالفضة.
فإذا بلغت الأوراق النقدية قيمة (595) غراما من الفضة ففيها الزكاة، أما إذا كانت أقل من ذلك فلا زكاة فيها.ابن باز، ابن عثيمين، واللجنة الدائمة (9 /257).
بـــــقـــــــ الشيخ محمد صالح المنجد ـــلـــم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق