الحمد لله..
روى أبو داود (1609) عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. حسنه الألباني
قال وكيع بن الجراح رحمه الله:
زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة (تاريخ بغداد 10/283)
أجمع العلماء على أنها فرض؛ لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر . متفق عليه.
وتجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان؛ فمن تزوج أو وُلد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمس فعليه الفطرة. ومن مات بعد الغروب فعليه صدقة الفطر. المغني
وهي واجبة على المستطيع من المسلمين قال ابن عمر فرض رسول الله زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه
والمعسر لا فطرة عليه بلا خلاف، والاعتبار باليسار والإعسار بحال الوجوب فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه صاع فهو موسر
وإن لم يفضل شيء فهو معسر ولا يلزمه شيء في الحال ولا يستقر في ذمته فلو أيسر بعد ذلك لا يلزمه الإخراج عن الماضي. المجموع للنووي (6/111)
قال الإمام الشافعي في الأم (2/69):
كل من دخل عليه شوال وعنده قُوته وقوت من يقوته يومَه وما يؤدي به زكاة الفطر عنه وعنهم أداها عنهم وعنه وإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي عن بعضهم أداها عن بعض، وإن لم يكن عنده إلا مؤنته ومؤنتهم يومَه فليس عليه ولا على من يقوت عنه زكاة الفطر
فرضت زكاة الفطر:
طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. والقصد منها التوسعة عليهم، وإغناؤهم يوم العيد عن السؤال والتطواف
فيخرجها المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم من الزوجات والأقارب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها لأنهم المخاطبون بها
ويخرج عن نفسه وزوجته وإن كان لها مال وأولاده الفقراء ووالديه الفقيرين والبنت التي لم يدخل بها زوجها فإن كان ولده غنيا لم يجب عليه أن يخرج عنه
ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن ، ولا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها
وإن مات من وجبت عليه الفطرة قبل أدائها أُخرجت من تركته، ولو مات من يَمُونه بعد وجوب الفطرة لم تسقط لأنها دين ثبت في ذمته. المغني (2/367)
ولا تجب عن الحمل إلا أن يتطوع بها فلا بأس. والخادم إذا كان له أجرة مقدرة كل يوم أو كل شهر لا يُخرج عنه الصدقة لأنه أجير والأجير لا يُنفق عليه
ومقدارها صاع من طعام بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أوصاعا من تمر أوصاعا من أقط أوصاعا من زبيب. متفق عليه
فتخرج زكاة الفطر من هذه الأنواع ونحوها مما يتخذه الناس طعاما لأنفسهم، ولا يجوز إخراج ما فيه نقص ولا ما كان معيبا. فتاوى اللجنة الدائمة
فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه وإن كان من غيرالأصناف المذكورة ولا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريبا. ابن باز
ويجوز إخراجها من المكرونة المصنوعة من القمح ولكن يتأكد أنّ الوزن هو وزن صاع القمح. وأما إخراجها مالا فلا يجوز مطلقا لأن الشارع فرضها طعاما
يجوز للإنسان أن يخرج أكثر من الصاع تطوعا، وتكون الزيادة صدقة يثاب عليها، ولا يجوز إخراجها مالا لأن الشارع فرضها طعاما وحدد جنسها
وإذا كان من أخذ زكاة الفطر مستحقا لها جاز له بيعها بعد قبضها؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه. فتاوى اللجنة الدائمة
زكاة الفطر لها وقتان:
وقت استحباب وهو صباح يوم العيد،
ووقت جواز وهو قبل العيد بيوم أو يومين
من أخرج زكاة الفطر قبل وقت الجواز (يوم أو يومان) فقد أداها قبل وقتها، ولزمه الإعادة
ويجب إخراجها قبل الصلاة لقول ابن عباس فرض رسول الله زكاة الفطر ... فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
قال في عون المعبود:
والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها، وأما تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان إنه حرام بالاتفاق
والأفضل إخراجها قبل الخروج لصلاة العيد لحديث ابن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطرأن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه
قال علماء اللجنة:
يبدأ وقتها من غروب شمس آخر يوم من رمضان وينتهي بصلاة العيد، ومن أخرها عن وقتها أثم وعليه أن يتوب من تأخيره ويخرجها للفقراء
اتفق جميع الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، فهي دين لا يسقط إلا بالأداء لأنه حق للعبد
ويجوز أن يدفعها إلى الوكيل ومن ينوب عنه من جمعية خيرية أو أشخاص مؤتمنين من بداية الشهرعلى أن يشترط على الوكيل أن يخرجها قبل العيد بيوم أويومين
وإذا وكّل المزكّي شخصا بإخراج الزكاة عنه فلا تبرأ الذمة حتى يتأكد أن الوكيل قد أخرجها ودفعها فعلاً. ابن عثيمين
وإذا أناب الفقير شخصا لقبض ما يدفع له من الزكاة جاز لصاحب المال أن يدفع زكاته إلى الوكيل. فتاوى اللجنة الدائمة
لا يجب على صاحب العمل إخراج زكاة الفطر عن الخدم لكن لو تبرع فلا بأس بذلك، ويلزمه إعلامهم حتى تقع منهم النية؛ لأنها عبادة ولا بد من نية
تعطى زكاة الفطر لفقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية
والأفضل أن يفرق الفطرة بنفسه ولو دفعها إلى الساعي أو من تجمع عنده الفطرة للناس أجزأه، ويجوز أن يوكّل ثقة بإيصالها إلى مستحقيها.
اتفق العلماء على أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر إلى من تلزم نفقته، كالوالدَين والأولاد.
يجوز أن تدفع زكاة الفطر إلى باقي الأقارب الفقراء، بل إن دفعها إليهم أولى من دفعها إلى الأباعد؛ لأن دفعها إلى الأقارب صدقة وصلة
من الأخطاء التي تقع في إخراج صدقة الفطر:
دفعها لغير الفقراء والمساكين كالأقارب ،أو دفعها لأسر معينة دون النظر في حالهم هل هم من أهل الزكاة؟
ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه أو أحد ممن يعولهم إذا علم أنها تامة مجزئة
لا يجب إخبار الفقير أنها زكاة
تعطى زكاة الفطر لفقراء المسلمين في بلد مخرجها سواء كان ماله فيه أو لم يكن، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد آخر لحاجة على القول الراجح
قال ابن باز:
إخراج زكاة الفطر في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس.
وقال الفوزان:
يشرع إخراج صدقة الفطر في البلد الذي ينتهي شهر رمضان وأنت فيه؛ وإن وكل من يخرجها عنه في بلده أجزأه ذلك، لكنه خلاف الأولى وإذا كنت في بلد ليس فيه مسلمون، أو فيه مسلمون لكنهم لا يستحقون صدقة الفطر لأنهم أغنياء، فإنها تخرج في أقرب بلد فيه فقراء من المسلمين
يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص. فتاوى اللجنة الدائمة
ومن أخرجها عمن لا تلزمه فطرتُه فإنه لا بد من إذنه، فلو أن زيدا من الناس أخرج عن عمرو بغير إذنه فإنها لا تُجزئ. ابن عثيمين
هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر، وما هو؟
الجواب: لا نعلم دعاء معينا يقال عند إخراجها. فتاوى اللجنة
مسائل في زكاة الفطر
1- قال ابن القيم في الزاد (2/22) وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية ولا أمر بذلك
2- ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم بل أحد القولين: لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة وهذا القول أرجح من القول بقسمتها على الأصناف الثمانية
- وقال ابن باز:
ومصرفها الفقراء والمساكين. لما ثبت عن ابن عباس قال: فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين
- زكاة الفطر صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد ، ولا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة. فتاوى اللجنة
- قال ابن عثيمين:
إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرا بل لحما مثلا، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي ، فالصحيح أنه يجزئ إخراجه.
- القول بجواز إخراج الدقيق في زكاة الفطر هو مذهب أبي حنيفة وأحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه ابن عثيمين - على أن يكون بالوزن
- المرأة إذا طُلقت طلاقاً رجعياً ، فهي في حكم الزوجات لها ما لهن من النفقة والسكنى ، ما دامت في العدة ، والفطرة تتبع النفقة، فتجب عليه
- إذا كانت الزوجة لا تزال في بيت أبيها ، فإن النفقة لا تلزم الزوج ، وكذلك زكاة الفطر لا تلزمه، فلا يلزم الزوج فطرة من لم يدخل بها
- إذا كان أهل الزوجة من الفقراء والمساكين فلا حرج من دفع زكاة الفطر لهم ، بل دفعها إليهم أفضل من دفعها إلى غيرهم
- يجب على من كان لا يخرجها أن يخرجها عن الأعوام السابقة مع التوبة والاستغفار لأنها حق للفقراء والمساكين فلا تسقط ، وهو مذهب الأئمة الأربعة
- هل يجوز تقديم زكاة الفطر لسنتين ، كما يجوز تقديم زكاة المال لسنتين ؟
الجواب : لا يجوز على الراجح .
- هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر؟
الجواب: يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل. فتاوى اللجنة
- إذا نسي أن يخرج زكاة الفطر ولم يتذكر إلا بعد صلاة العيد فإنه يخرجها ولا إثم عليه لأنه معذور بالنسيان. ابن باز وابن عثيمين
بـــــقـــــــ الشيخ محمد صالح المنجد ـــلـــم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق