(يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) يسأل الناس عن الحكمة لماذا وجدت الأهلة؟ فأخبرهم جل وعلا أنها مواقيت للناس والحج.
فإذا هَلّ الهلال عرف الناس دخول الشهر وخروج الشهر ، ويعرف الناس بذلك حجهم وصومهم ومواقيت ديونهم وعدد نسائهم وغير ذلك من مصالحهم. ابن باز
يثبت هلال رمضان بالرؤية عند جميع أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)
فيصام بالرؤية ويفطر بالرؤية، فإن لم يُر وجب إكمال شعبان ثلاثين ثم يصومون، ويجب إكمال رمضان ثلاثين ثم يفطرون، إذا لم تحصل الرؤية.ابن باز
صح عند أبي داود (2342) عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه
وصح عندالنسائي (2116) عنه صلى الله عليه وسلم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)
فإذا رأى الهلال عدل في الدخول وجب الصيام به، أما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين، وهكذا بقية الشهور لا تثبت إلا بشهادة عدلين. ابن باز
الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين كما أمر النبي عليه السلام بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته الهلال. فتاوى اللجنة
دلت الأحاديث الصحيحة على أن الهلال متى رآه ثقة بعد غروب الشمس في ليلة الثلاثين من شعبان أو ثقات ليلة الثلاثين من رمضان فإن الرؤية تكون معتبرة
ويعرف بها أول الشهر من غير حاجة إلى اعتبار المدة التي يمكثها القمر بعد غروب الشمس، سواء كانت عشرين دقيقة أم أقل أو أكثر. فتاوى اللجنة
من رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته، فإنه يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون) رواه الترمذي وحسنه. ابن باز
وقال الترمذي عقب روايته لهذا الحديث:
فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعُظْم الناس
وقال السندي:
هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل وليس لهم التفرد فيها بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة
فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29 فإن صومهم وفطرهم ماض ولا شيء عليهم
وكذلك هذا في الحج إذا أخطؤوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته ويجزيهم أضحاهم كذلك. وإنما هذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بعباده. الخطابي
فالواجب على المسلم إذا كان ببلد إسلامية تعتمد على الرؤية في إثبات دخول الشهر وخروجه متابعة ذلك البلد ولا يجوز مخالفتها لا في الصيام ولا في الإفطار
إذا رأى الشخص الهلال ولم يتمكن من إخبار المسئولين أو ردت شهادته، فهل يصوم وحده؟ وكذلك بالنسبة للعيد هل يفطر وحده؟
الجواب:
قيل: يصوم وحده والصواب أنه لا يجوز له أن يصوم وحده ولا أن يفطر وحده بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر معهم وهو اختيار شيخ الإسلام. ابن باز
اختلف العلماء قديما وحديثا في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم رمضان والفطر منه فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ومنهم من لم ير اعتباره
وحيث اختلف السابقون من الفقهاء في هذه المسألة وكان لكل أدلته فعليكم إذا ثبتت الرؤية في غير مطلعكم أن تجعلوا الأمر بالصيام أو عدمه إلى ولي الأمر
فإن حكم بالصيام أو عدمه وجبت عليكم طاعته فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف في مثل هذا وعلى هذا تتفق الكلمة على الصيام أو عدمه تبعا لحكم رئيس الدولة.فتاوى اللجنة
تجوز الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ولا يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات بدء شهر رمضان أو الفطر؛ لأن الله لم يشرع لنا ذلك.فتاوى اللجنة
لا يعتبر الحساب الفلكي أصلا يثبت به بدء صيام رمضان ونهايته بل المعتبر في ذلك رؤية الهلال فإن لم يروا هلال رمضان ليلة ثلاثين من شعبان أكملوا شعبان ثلاثين يوما.فتاوى اللجنة
يجب على المسلمين التعويل في الصوم والإفطار على الرؤية وهو كالإجماع من أهل العلم ومن خالف في ذلك وعول على الحساب ا فقوله شاذ لا يعول عليه. فتاوى اللجنة
المعول عليه في إثبات الصوم والفطر وسائر الشهور هو الرؤية أو إكمال العد، ولا عبرة شرعا بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري بدءا وانتهاء
وذلك بإجماع أهل العلم المعتد بهم ما لم تثبت رؤيته شرعا. ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق بإجماع من قبله، وقوله مردود. ابن باز
حكى ابن تيمية الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالحساب في إثبات الأهلة، ونقل الحافظ عن أبي الوليد الباجي إجماع السلف على عدم الاعتداد بالحساب
لو فرضنا أن المسلمين أخطئوا في إثبات الهلال دخولا أو خروجا وهم معتمدون في إثباته على الرؤية لم يكن عليهم في ذلك بأس بل كانوا مأجورين ومشكورين
لأنهم اعتمدوا على ما شرعه الله لهم، ولو تركوا ذلك من أجل قول الحاسبين مع قيام البينة الشرعية برؤية الهلال دخولا أو خروجا لكانوا على خطر عظيم.ابن باز
لا يجوز اعتماد الحسابات الفلكية إذا لم يكن رؤية فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به. ابن عثيمين
كيف والحسّابون كثيرا ما يختلفون وتتضارب أقوالهم في كثير من السنين ، فهل نترك النصوص الشرعية وسنة نبينا لبيانات وتصريحات الفلكيين المختلفين.
متى ثبتت الرؤية بأي وسيلة وجب العمل بمقتضاها والمنظار المقرب لا بأس به ولكن ليس بواجب لأن الظاهر من السنة الاعتماد على الرؤية المعتادة لا غيرها. ابن عثيمين
فالمراصد الفلكية إذا رأت الهلال بعين من يستعملها ثبتت بذلك الرؤية لأنها في النهاية رؤية عينية حقيقية كمن رآه بالنظارة المقرِّبة
لا يجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال إلا أن يوافق صومه إياه صوما كان يصومه مثل من عادته صوم يوم الاثنين أو الخميس. فتاوى اللجنة
من صام يوم الثلاثين من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية ووافق صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان لم يجزئه لأنه لم يبن صومه على أساس شرعي ولأنه يوم الشك، وقد دلت السنة الصحيحة على تحريم صومه، وعليه قضاؤه. فتاوى اللجنة
بالنسبة للمسافر:
العبرة في ابتداء صيامه بالبلد التي سافر منه وفي نهايته بالبلد التي قدم إليها وإذا كان مجموع ماصامه 28 يوما وجب عليه قضاء يوم، وإن كان قد أتم صيام ثلاثين يوما في البلد الذي سافر إليه وبقي على أهل هذا البلد صيام يوم مثلا وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد. فتاوى اللجنة
قال علماء اللجنة:
إذا وجد الإنسان في بلد بدأ أهلها الصيام وجب عليه أن يصوم معهم لأن حكم من وجد في بلد في هذا الأمر حكم أهله.
فإذا انتقل من البلد الذي بدأ الصيام مع أهله إلى بلد آخر فحكمه حكم البلد الذي انتقل إليه فيفطر معهم وإن أفطروا قبل البلد الذي بدأ الصيام به
لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوما لزمه أن يقضي يوما ، لأن الشهر ل اينقص عن تسعة وعشرين يوما
إذا بدأتم الصوم ببلد ثم صمتم بقية الشهر في بلدكم فأفطروا بإفطار أهل بلدكم ولو زاد ذلك على 30 يوما لحديث (الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون)
لكن إن لم تكملوا الشهر تسعة وعشرين يوما فعليكم إكمال ذلك؛ لأن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين يوما. ابن باز
إذا انتقل الإنسان من بلد إلى بلد وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا؛ لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون
وهذا وإن زاد عليه يوم أو أكثر، فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس فإنه يبقى صائما حتى تغرب وإن زاد على اليوم المعتاد ساعتين أو أكثر
ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه وقد أمر النبي عليه السلام أن لا نصوم ول انفطر إلا لرؤيته فقال (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)
وأما العكس:
وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان سواء يوما أو يومين فإذا أفطر لثمانية وعشرين يوما قضى يومين إن كان الشهر تاما في البلدين، ويوما واحدا إن كان ناقصا فيهما أو في أحدهما. ابن عثيمين
كيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس بها رؤية شرعية؟
جـ: هؤلاء يمكنهم أن يثبتوا الهلال عن طريق شرعي بأن يتراءوا الهلال إذا أمكنهم ذلك فإن لم يمكنهم هذا وقلنا بالقول الأول في هذه المسألة فإنه متى ثبتت رؤية الهلال في بلد إسلامي فإنهم يعملون بمقتضى هذه الرؤية سواء رأوه أولم يروه وإن قلنا بالقول الثاني وهو اعتبار كل بلد بنفسه ولم يتمكنوا من تحقيق الرؤية في البلد الذي هم فيه فإنهم يعتبرون أقرب البلاد الإسلامية إليهم. ابن عثيمين
مجالس المسلمين واتحاداتهم ومراكزهم في الدول غير الإسلامية تقوم مقام حكومة إسلامية في إثبات الهلال بالنسبة لمن يعيش في تلك الدول من المسلمين
ولهذا الاتحاد حق اختيار أحد القولين:
إما اعتبار اختلاف المطالع،
وإما عدم اعتبار ذلك،
ثم يعمم ما رآه على المسلمين هناك، وعليهم أن يلتزموا بذلك
من كان يقيم ببلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول صيفا ويقصر شتاء وجب عليه أن يصلي الصلوات في أوقاتها
وعلى المكلفين أن يصوموا كل يوم منه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما دام النهار يتمايز في بلادهم عن الليل، وكان مجموع زمانهما 24 ساعة
ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرا؛ فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد
ومن عجز عن صوم يوم لطوله أو كان الصوم يفضي إلى مرضه مرضا شديدا أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه: أفطر، ثم قضى في أي شهر تمكن فيه من القضاء
ومن كان يقيم ببلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها شتاء أو يستمر نهارها إلى ستة أشهر مثلا وجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل 24 ساعة
وعليهم أن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض
ويجب عليهم صوم رمضان فيحددوا بدء الشهر ونهايته والإمساك والإفطار معتمدين على أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل والنهار ويكون مجموعهما 24 ساعة.
مجلس هيئة كبار العلماء عام 1398
بـــــقـــــــ الشيخ محمد صالح المنجد ـــلـــم
almonajjid@
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق