الأربعاء، 8 يونيو 2016

أحكام المفطرات في رمضان

جمع الله أصول المفطرات:

الأكل والشرب والجماع في قوله: (فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط..)

من المفطرات:

- تعمد الأكل والشرب وما بمعناه كالمحاليل المغذية وغسيل الكلى ونقل الدم.

- الجماع أنزل أو لم ينزل وكذلك الاستمناء بإخراج المني عمدا.

- الحجامة والتبرع بالدم.

- تعمد القيء.

- كل ما نفذ إلى الحلق عمدا ولو عن طريق الأنف كقطرة الأنف.

- البخار الذي يتكثف سائلا ويدخل الحلق ويشترط في التفطير أن يكون عالما ذاكرا مختارا.

من المفطّرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع، والقيء عمدًا، والحيض، والاحتجام، ومنه مايكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب.
فتاوى ابن تيمية(25 /248)

ليست من المفطرات:
- الإبر غير المغذية كالبنسلين والأنسولين وإبر التطعيم.
- وكذا الحقنة الشرجية، وقطرة العين والأذن، وبخاخ الربو، والتحاميل، وخروج الدم بتحليل أو رعاف أو قلع سن أو جرح.
- غلبة القيء.
- الغرغرة إذا لم ينفذ للحلق.
- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالمراهم واللصقات، وابتلاع الريق، وغبار الطريق، وشم الروائح.
- الحقن المظللة للأشعة، وكذلك حفر السن، أوقلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك بغيرالنكهات، وفرشاة الأسنان بالمعجون، والمضمضة، ودواء الغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، وتذوق الطعام للحاجة، كلها لا تفطر إذا لم يصل شيء إلى الحلق.

الكحل لا يفطر في أصح قولي العلماء، إلا أن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك.
ابن باز

لا بأس للصائم أن يقطر في عينه، أو أذنيه، وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفطر؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعناهما. ابن عثيمين. ويدخل فيها العدسات ومحلولها

يجوز استعمال ما يرطب الشفتين والأنف من مراهم ونحوها، وكذا يجوز تبليلها بالماء، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه.

خروج الدم بالحجامة يفسدالصوم، لحديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) - وكذلك خروج دم كثير باختيار الإنسان- كالتبرع بالدم- يفسدالصوم وعند الضرورة يفعله ويقضي.

ماخرج من الإنسان بغير اختياره كالرعاف، وكالجرح بالسكين، والحوادث، فإنه لا يفسد الصوم ولو كان كثيرا.

- خروج دم يسير كالدم الذي يؤخذ للتحليل لا يؤثر في الصوم. ابن عثيمين.

غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد مغذية إلى الدم يعتبر مفطّرا.
[فتاوى اللجنة10/190]، ويقضي أيام الغسيل.

السعوط:
إدخال الدواء ونحوه عن طريق الأنف. وليس المراد بالإدخال المفطر ما يصل إلى فتحتي الأنف فحسب، فإن هذا كالمضمضة.

وأما السعوط الممنوع فإنه كالبلع.
[وانظر:فتاوي ابن باز15/262 فتاوي ابن عثيمين19/206]

من أدوية الربو:

1- البخاخ: لا يفطر لأنه ليس بمعنى الأكل والشرب.[ابن عثيمين]

2-الكبسولات: بودرة يتم شفطها من الجهاز بالفم؛ فإذا احتاج إليها جاز تناولها وهي مفطرة وعليه القضاء ولا إثم عليه.

قال الشيخ ابن عثيمين:
"فإن كان مضطرا إليه في جميع الوقت فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا".

بـــــقـــــــ الشيخ محمد صالح المنجد ـــلـــم
almonajjid@

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق